الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

465

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

مثلا : ( اغتسل ) ثم يقول : ( إن كنت جنبا فاغتسل ) . ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد ، لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلق الأمرين به ، غير أن الأمر المطلق - أعني غير المعلق - يحمل اطلاقه على المقيد - أعني المعلق - ، فيكون الثاني مقيدا لاطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه .